اختصاصات الجماعة
تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون التنظيمي للجماعات وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها ، ولهذه الغاية تمارس اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.
الاختصاصات الذاتية للجماعة: ( المواد 78-79-80-81-82- 83-84-85-86 ).
تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولاسيما التخطيط والبرمجة والانجاز والتدبير والصيانة.
برنامج عمل الجماعة : تضع الجماعة ، تحت إشراف رئيس المجلس، برنامج عملها وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، ويحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست سنوات ويتضمن تشخيصا لحاجيات وامكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى ويأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.
المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية: تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:
* توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء ،
* النقل العمومي الحضري ،
* الإنارة العمومية ،
* تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح .
* السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات ،
* حفظ الصحة ،
* نقل المرضى والجرحى ،
* نقل الأموات والدفن ،
* إحداث وصيانة المقابر،
* الأسواق الجماعية؛
* معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي،
* المحطات الطرقية لنقل المسافرين ،
* إحداث وصيانة المساحات الخضراء داخل النفوذ الترابي للجماعة ،
التعمير واعداد التراب:مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، تختص الجماعة في مجال التعمير بما يلي:
* السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير ،
* الدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ،
* وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة، يحدد مضمونه وكيفية إعداده وتحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
الاختصاصات المشتركة: تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة ، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة ، الميادين التالية:
* تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل؛
* المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته؛
* القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة،
يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز الأعمال التالية:
* إحداث دور الشباب ،
* إحداث دور الحضانة ورياض الأطفال ،
* إحداث المراكز والأندية النسوية ،
* إحداث دور ومراكز العمل الخيري ومأوى العجزة ،
* إحداث مراكز الترفيه ،
* إحداث المركبات الثقافية ،
* إحداث المكتبات الجماعية ،
* إحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية ،
* إحداث المركبات الرياضية والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية؛
* إحداث المسابح وملاعب القرب.
* صيانة مدارس التعليم الأساسي ،
* صيانة المستشفيات والمستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة ،
* التأهيل والتثمين الحضري للأحياء العتيقة والمواقع التاريخية؛
الاختصاصات المنقولة: (المادتين 90 – 91 )
تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة :
* حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية؛
* إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.
يراعى مبدآ التدرج والتمايز بين الجماعات عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجماعة. ولهذه الغاية، يتم نقل الاختصاص وفق المبدأين المشار إليهما في الفقرة السابقة عن طريق التعاقد مع الدولة.
كما يمكن نقل اختصاصات ، على سبيل التجربة لمدة محددة ، إما لإحدى الجماعات أو لبعضها بشكل متمايز. وفي هذه الحالة، يتعين أن تكون ممارسة الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة المعنية منظمة في إطار تعاقدي، تحدد بقانون كيفيات التعاقد بين الدولة والجماعة لممارسة الاختصاصات المنقولة.
ويمكن تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للجماعة أو الجماعات المعنية بموجب قانون تنظيمي